الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو باعه حائطا لا ثمر فيه أو أرضا لا زرع فيها ثم فلس المشتري ، فإن كان النخل قد أبر والأرض قد زرعت كان له الخيار في النخل والأرض وتبقى الثمار إلى الجداد والزرع إلى الحصاد إن أراد الغرماء تأخير ذلك ، وإن شاء ضرب مع الغرماء .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا كان المبيع أرضا بيضاء لا زرع فيها فزرعها المشتري ثم أفلس والزرع بقل أخضر فلا حق فيه للبائع ؛ لأن الزرع مودع في الأرض لتكامل منفعته فصار منفصلا عن البيع فلم يكن للبائع أن يرجع به ، ويرجع بالأرض وحدها التي هي عين ماله ، وعليه إذا رجع بالأرض أن يقر الزرع فيها إلى وقت حصاده إذا شاء ذلك المفلس والغرماء : لأن زرعها كان بحق فلم يجز أن يقطع ولزم أن يقره ، ثم لا أجرة للبائع في ترك الزرع في أرضه إلى وقت حصاده : لأنه قد كان يملك المنفعة حين زرع على غير بدل ، ولأنه لو كان قد أجرها مدة ثم استرجعها البائع بفلسه كانت الإجارة لازمة للبائع إلى انقضاء المدة في الإجارة ، والأجرة ملك للمفلس المشتري دون البائع ؛ لأنه قد كان مالكا لمنافعها حين أجر فكذلك فيما زرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية