الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو وجد بعض ماله كان له بحصته ويضرب مع الغرماء في بقيته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا مما تقدم الجواب عنه لدخوله في التقسيم الماضي ، فإذا باعه شيئين يتقسط الثمن عليهما وليس أحدهما تبعا لصاحبه كعبدين أو ثوبين فتلف أحدهما وبقي الآخر كان له أن يرجع بالباقي منهما : لأنه لما استحق الرجوع بكل المبيع إذا كان موجودا فأولى أن يجوز له الرجوع ببعضه إذا كان الباقي معدوما ، ولأن كل من تعلق حقه بعين وجب تقديمه بها على غيره ، فلا فرق بين وجود جميع العين أو بعضها كالرهن ، فإذا ثبت أن للبائع أن يرجع بالباقي فإنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه ، ومن أصحابنا من غلط فخرجه على قولين كالبائع إذا تلف بعض المبيع في يده ، فإن المشتري يأخذ ما بقي على قولين - وقد ذكرنا من الفرق بين الموضعين ما يوضح هذا الغلط - فإذا ثبت أنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه فقد ذكرنا وقت اعتبار القيمة وذلك في أقل الحالين من وقت العقد أو وقت القبض فلو اختلفا في قسط ما تلف من الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ؛ لأنه قد كان مالكا لجميع الثمن فلا يسقط حقه منه إلا بما اعترف به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية