مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أحضره أو وكيله ليحصي ثمن ذلك فيدفع منه حق الرهن من ساعته " قال وإذا أراد الحاكم بيع متاعه أو رهنه الماوردي : وهذا صحيح ، وإنما يختار الحاكم إحضار المفلس بيع متاعه لمعان :
أحدها : أنه أعرف بأثمانها " فلا يلحقه غبن .
[ ص: 314 ] والثاني : لتولي العقد بنفسه من غير إجبار فيكون المشتري فيه أرغب ونفس البائع به أطيب .
والثالث : أن يعلم قدر ما حصل من أثمانها وما يبقى من دينه بعدها ، فإن تعذر حضور المفلس أحضر الحاكم وكيله ليقوم في الخصومة مقامه حتى تنتفي التهمة عن الحاكم في شيء منه ، فإن لم يكن له وكيل وكل له الحاكم وكيلا ينوب عنه ، قال أصحابنا : ويختار الحاكم إحضار الغرماء أيضا عند البيع لأمرين :
أحدهما : أنه ربما رغب بعضهم في شيء من المبيع فأخذه بثمن موفور .
والثاني : أن يعلموا قدر الأثمان الحاصلة لهم وما يخص كل واحد منهم ، فإن أمر الحاكم ببيع المتاع من غير حضور المفلس وغرمائه صح البيع ؛ لأن حضورهم استحباب فلم يفسد بغيبتهم العقد كاستئذان الأب البكر .