الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو جنى عليه عمدا لم يكن عليه أخذ المال إلا أن يشاء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن الجناية على المفلس على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون موجبة للمال إما في الخطأ وإما في العمد الذي لا قود فيه فقد ملك أرشها وتعلق حق الغرماء به كما يتعلق بما يستحدث ملكه من إرث وغيره ، فإن أبرأ الجاني منه كان كما لو وهب مالا فيكون على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الإبراء يكون باطلا ، وهذا إذا قيل إن حجر المفلس جار مجرى حجر السفيه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن يكون موقوفا ، فإن كان في ماله وفاء بدينه صح الإبراء ، وإن لم يكن في ماله وفاء بدينه بطل الإبراء فيما قابل بقية الدين ، فإن كان الباقي منه مقابلا لجميع الدية بطل جميع الإبراء ، وإن كان مقابلا لبعضها بطل من الإبراء بقدر ما قابل الباقي من ثلث أو نصف وصح في الباقي .

                                                                                                                                            وهذا إذا قيل إن الحجر بالفلس جار مجرى حجر المرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية