فصل : فأما  هبته وعتقه وكتابته   فكل ذلك باطل لا يصح منه ، ولكن يصح منه التدبير  والوصية   ، لأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت .  
فلو  مرض السفيه وأعتق في مرضه   ثم مات فقد اختلف أصحابنا هل يغلب عليه حجر السفه أو حجر المرض على وجهين :  
أحدهما : أنه يغلب حجر السفه لأنه أسبق ، ولأن حدوث ما يوجب الحجر لا يرفع حكم الحجر المتقدم ، فعلى هذا يكون عتقه باطلا .  
والوجه الثاني : أن حجر المرض أغلب لأنها حال تستحق حفظ المال فيها للوارث ، فعلى هذا يكون عتقه ماضيا في ثلثه كالمريض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					