مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز " . صالح رجل أخاه من مورثه
قال الماوردي : وهذا صحيح .
ومقصود الشافعي بها تفسير قوله : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح ، فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما الآخر على مال من حقه لتصير له التركة كلها بإرثه وصلحه فهذا في حكم البيع ؛ لأنه يصير مشتريا من أخيه نصيبه من الميراث ، فيصح بثلاثة شروط يعتبر بها صحة البيع :
أحدها : معرفة التركة بالمشاهدة لها والإحاطة بها .
[ ص: 369 ] والثاني : معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالإرث منها .
والثالث : كون العوض معلوما تنتفي الجهالة عنه .
فإن لم يشاهد التركة ، أو جهلا حصة المصالح ، أو قدر العوض بطل الصلح .