الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كانت الطريق غير نافذة فليس له إخراج الجناح فيها إلا بإذن جميع أهلها ، سواء كان الجناح مضرا أو غير مضر ، لأن الطريق التي لا تنفذ مملوكة بين جميع أهلها ، وليس لأحدهم أن يتصرف فيها إلا بحق الاجتياز ، فلم يجز أن يتعدى إلى إخراج الجناح كالأرض المشتركة أو الطريق المستحقة .

                                                                                                                                            فإن صالح أهل الطريق على مال في إقرار الجناح لم يجز ، لأنه صلح على الهوى ، إلا أن يتصل بالعرضة كبناء بعضه في عرضة الطريق ثم يرفعه فيجوز ويكون ذلك بيعا منهم بقدر حقوقهم من العرضة التي حصل فيها البناء ، فلو أذنوا جميعا له في إخراج الجناح جاز مضرا كان أو غير مضر .

                                                                                                                                            لأنه حق قد تعين لهم لا يشركهم فيه غيرهم ، وليس كالطريق النافذة التي يشترك فيها الكافة ، فلو رجعوا بعد إذنهم ، فإن كان رجوعهم بعد إخراج الجناح لم يكن لرجوعهم تأثير وكان له إقرار الجناح ما بقي .

                                                                                                                                            وإن كان قبل إخراجه بطل ما تقدم من الإذن فكان إخراج الجناح كمن أخرج بغير إذن ، وكذا لو رجع أحدهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية