الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن النصف المقر يكون بين الأخوين معا فصالح الأخ المقر له بالنصف للمقر فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يصالحه على حقه وهو الربع فالصلح جائز والشفعة فيما صالح من الربع واجبة ، وفيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تجب لأخيه المشارك في نصف الدار دون المقر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها تجب لأخيه وللمقر الذي صولح ، فلا يكون للأخ أن ينزع من المصالح إلا قدر حقه ، وفي حقه قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 379 ] أحدهما : أنه بينهما نصفان .

                                                                                                                                            والثاني : أنه بينهما على قدر المالين أثلاثا .

                                                                                                                                            وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يصالحه بإذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ، ويكون المال الذي وقع الصلح به بين الأخوين نصفين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع باطلا .

                                                                                                                                            وهل يبطل في حق نفسه أم لا ؟ على قولين من تفريق الصفقة :

                                                                                                                                            أحدهما : يبطل .

                                                                                                                                            والثاني : لا يبطل .

                                                                                                                                            ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه ، وبماذا يقيم عليه على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : بجميع العوض وإلا فسخ .

                                                                                                                                            والثاني وهو أصح : يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية