فصل : فإذا ثبت أن النصف المقر يكون بين الأخوين معا فصالح الأخ المقر له بالنصف للمقر فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يصالحه على حقه وهو الربع فالصلح جائز والشفعة فيما صالح من الربع واجبة ، وفيها قولان :
أحدهما : أنها تجب لأخيه المشارك في نصف الدار دون المقر .
والقول الثاني : أنها تجب لأخيه وللمقر الذي صولح ، فلا يكون للأخ أن ينزع من المصالح إلا قدر حقه ، وفي حقه قولان :
[ ص: 379 ] أحدهما : أنه بينهما نصفان .
والثاني : أنه بينهما على قدر المالين أثلاثا .
وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله .
والضرب الثاني : أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يصالحه بإذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ، ويكون المال الذي وقع الصلح به بين الأخوين نصفين .
والضرب الثاني : أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع باطلا .
وهل يبطل في حق نفسه أم لا ؟ على قولين من تفريق الصفقة :
أحدهما : يبطل .
والثاني : لا يبطل .
ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه ، وبماذا يقيم عليه على قولين :
أحدهما : بجميع العوض وإلا فسخ .
والثاني وهو أصح : يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف .