مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت المسألة بحالها وادعى كل واحد منهما نصفها فأقر لأحدهما بالنصف وجحد للآخر لم يكن للآخر في ذلك حق وكان على خصومته " .
[ ص: 380 ] قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا فعليه اليمين لمن أنكره وينفرد المقر له بالنصف لا يشاركه الآخر فيه ، لأنه لا تعلق لملك أحدهما بالآخر . ادعى أخوان دارا في يد رجل ولم ينسباها إلى أنهما ملكاها بسبب واحد فأقر المدعى عليه لأحدهما بالنصف وأنكر الآخر
وهكذا تفرد المقر له بالنصف ولم يشاركه الآخر فيه ، كما لو لم يضيفا ذلك إلى سبب واحد ، لأن الميراث إذا استقر ملكه بالقسمة والقبض لم يتعلق ملك أحدهما بالآخر . لو ادعياها ميراثا مقبوضا قد استقر ملكهما عليها بالقسمة والقبض فصدق أحدهما على النصف وأنكر الآخر
ألا ترى لو اقتسما دارين وأخذ كل واحد منهما إحدى الدارين ثم غصبت إحدى الدارين من أحدهما انفرد الآخر بالباقية من غير أن يشاركه فيها أخوه ، ولو غصبت قبل القسمة لشاركه فيها ، كذلك في الإقرار إذا صدق أحدهما على النصف قبل القسمة شاركه الآخر فيه ، وإن صدقه بعد القسمة لم يشاركه الآخر فيه .