فصل : فأما إذا تنازعا حائطا في عرصة هي لأحدهما فإنه يكون لصاحب العرصة لأن يده عليه .
وهكذا لو كان لصاحب السفل مع يمينه لما ذكرنا من ثبوت اليد ، ولكن لو تنازعا عرصة حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا : تنازعا علو حائط أسفله لأحدهما
أحدهما : أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر .
[ ص: 391 ] والوجه الثاني : أنهما فيها سواء كوضع الجذوع .
وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط هل يدخل قراره في إقراره ، أو باع حائطا هل يدخل قراره في بيعه على وجهين .