الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : حكى أبو بكر بن إدريس عن أبي حامد المروزي أن أبا إسحاق المروزي سئل عن شجرة الأترج إذا انتشرت أغصانها إلى ملك رجل ، ودخل رأس الغصن في برنية له وانعقدت فيه أترجة وكبرت ، ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأترجة أو كسر البرنية ما الواجب ؟

                                                                                                                                            فقال : الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن الغصن لما شرع في ملك غيره كان مأخوذا بإزالته ، فلما لم يزله صار مستعديا به فوجب أن يلتزم حكم تعديه ، ويكون القطع المتقدم واجبا عليه ، وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه .

                                                                                                                                            فقيل لأبي حامد : ما تقول في البرنية إذا كانت وديعة في بيت رجل ، فوضعها في سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره ، فقال : يقطع الأترجة لتسلم البرنية ؛ لأن قطع الغصن قد كان مستحقا من قبل ، وذلك أسبق من وضع البرنية ، فقيل له فما تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده ، قال : يقطع الغصن أيضا لتسلم البرنية ؛ لأنه متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها .

                                                                                                                                            فقيل له : ما تقول في حيوان بلع لؤلؤة ، قال : لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه ؛ لأن للحيوان حرمة ، [ ص: 408 ] ألا ترى أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية