مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو فهي بينهما " . كانت منازل سفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا العرصة
قال الماوردي : وهذا كما قال .
[ ص: 414 ] وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي ، فلا يخلو حال العرصة من أحد أمرين :
إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر .
فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي بينهما بعد أن يتحالفا عليها ؛ لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن تكون بينهما .
وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفردا باليد عليه .
والضرب الثاني : أن يكون متصلا بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه .
فالقدر الذي يستحق فيه ممرا أو استطراقا يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه ولا حائل دونه فيه وجهان :
أصحهما : يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه .
والثاني وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين أنه يكون بينهما ، لاتصاله بما هذا حكمه .
ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع .