[ ص: 417 ] كتاب الحوالة
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .
قال الماوردي : الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع .
فأما السنة فمروية عن أبي هريرة من ثلاثة طرق روى الشافعي منها طريقين وروى العراقيون الثالث .
أحدها : ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .
والثاني : ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع .
والثالث : تفرد به العراقيون ، فرواه أبو بشر بن أبي حبيش عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل .
وأما الإجماع فيما نحكيه عن علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد .


