الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن صحة الحوالة معتبرة بهذه الشروط الأربعة فقد اختلف أصحابنا هل هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة ؟ على وجهين

                                                                                                                                            أحدهما وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب السلم أن الحوالة بيع لأن المحتال قد عاوض على ذمة بذمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها عقد معونة وإرفاق لأنها تخرج من البيوع بما يتعلق بها من الأحكام .

                                                                                                                                            فإذا قيل إنها بيع فقد اختلف أصحابنا هل هي بيع دين بدين يختص بالشرع أو بيع عين بدين على وجهين :

                                                                                                                                            ثم على كلا الوجهين لا يدخلها خيار الثلاث ، فأما خيار المجلس فعلى الوجه الذي نقول إنها عقد معونة وإرفاق لا يدخلها خيار المجلس لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات ، وعلى الوجه الذي نقول إنها عقد بيع ففي خيار المجلس وجهان

                                                                                                                                            أحدهما : لا يدخل فيها خيار المجلس وهذا على الوجه الذي نقول إنها بيع دين بدين .

                                                                                                                                            والثاني : يدخل فيها خيار المجلس إذا قيل إنها بيع عين بدين ، وعلى هذين الوجهين هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمان أم لا ؟ فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يصح إن قيل إنها بيع عين بدين .

                                                                                                                                            والثاني : لا يصح إن قيل إنها بيع دين بدين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية