الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف المزني وابن سريج في هاتين المسألتين فرعان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقول ضمنت لك مالك على فلان ، على أنه برئ منه ، فعلى قياس مذهب المزني يصح هذا ، وتكون حوالة بلفظ الضمان ؛ لأن الألفاظ مستعارة .

                                                                                                                                            وعلى قياس مذهب ابن سريج يكون ضمانا باطلا اعتبارا بظاهر اللفظ .

                                                                                                                                            والثاني : أن يقول قد أحلتك على زيد ، على أنني ضامن للمال حتى تقبضه ، فعلى قياس مذهب المزني يكون هذا ضمانا بلفظ الحوالة ، فيصح إذا قبل المحال عليه ؛ لأن الألفاظ مستعارة ، وعلى قياس مذهب ابن سريج تكون حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ وما اقترن به من فساد الشرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية