الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : لا يخلو حال الآجال التي انعقد الضمان إليها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما تعين وقتها ولم يختلف كشهور الأهلة والسنين الهلالية فالضمان إليها جائز ، وكذلك تأجيل الأثمان إليها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما عرفت جملتها ولم يتعين وقتها ، كالنيروز والمهرجان وفصح النصارى فتأجيل الأثمان إليه لا يجوز .

                                                                                                                                            وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان ، حكاهما ابن سريج .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما جهل وقتها ولم يعرف جملتها كمجيء المطر وهجوم البرد وخروج الحاج وقدوم الغزاة ، فلا يصح أن يكون هذا كله أجلا في الأثمان ولا في الضمان ، فإن شرط في الأثمان بطل العقد وإن شرط في الضمان ففي بطلانه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الضمان إذا شرط فيه خيار الثلاث بطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان .

                                                                                                                                            وأما الأجل إلى الحصاد والدياس والجزاز فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يراد به فعل الآدميين له فباطل لا يجوز أن يكون أجلا في الأثمان ولا في الضمان ، كالعطاء وخروج الحاج .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يراد زمانه الذي يصلح فيه قال أبو العباس : فهذا من القسم الذي عرفت جملته ولم يتعين وقته ولا يصح تأجيل الأثمان إليه ، وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية