فصل : فإذا ثبت ما وصفنا وقلنا بجواز على الصحيح من المذهب فصحتها معتبرة بثلاثة شروط : الكفالة
أحدها : كما يلزمه معرفة المال المضمون ليعلم من يستحق عليه بالكفالة المطالبة به ، وهل يلزم أن يكون عارفا بالمكفول له ؟ على وجهين كالمضمون له . أن يكون عارفا بالمكفول به
والشرط الثاني : ، وهل يلزم أن يكون عارفا بحقه ؟ على وجهين : أن يكون على المكفول به حق يستحق مطالبته به
أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا تصح الكفالة إلا بعد معرفة الكفيل بقدر ما على المكفول به من الدين لأن من مذهبه أن يوجب على الكفيل غرم الدين . موت المكفول به
والثاني : وهو مذهب الشافعي أن معرفة الكفيل بقدر الدين لا تلزم وأن جهالته به لا تضر لأن من مذهبه أن موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرم الدين .
والشرط الثالث : ، فإن كفل من غير إذنه لم تصح ، وقال أن تكون الكفالة عن أمر المكفول به وإذنه أبو العباس بن سريج تصح الكفالة بغير أمر المكفول به كما يصح الضمان بغير أمر المضمون عنه ، وهذا خطأ ، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يوجب غرم مال يمكن استيفاؤه من الضامن دون المضمون عنه ، والكفالة توجب تسليم نفس وذلك لا يمكن إلا بتمكين المكفول به .
فعلى مذهب أبي العباس تصح الكفالة بالصبي والمجنون لأنهما قد تلزمهما حقوق الأموال فصحت الكفالة بهما ، وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن الكفالة بالصبي والمجنون لا تصح لأن أمرهما لا يتعلق به حكم فلو أمره الابن بالكفالة لم يصح لأن الأمر للأب سؤال وطلب لا يتعلق به حكم .