فصل : فعلى مذهب فلو مات الكفيل الشافعي أن الكفالة قد بطلت ولا يستحق مطالبة الوارث بشيء ويجيء على مذهب ابن سريج أن لا تبطل الكفالة لأنها على مذهبه قد تفضي إلى مال يتعلق بالتركة لكن لم أجد نصا فيه ، ولكن كانت الكفالة على حالها لا تبطل على قول الجماعة ويقوم وارثه مقامه في المطالبة بالمكفول به . لو مات المكفول له
فلو كان المكفول له حين مات خلف ورثة وغرماء فوصى بإخراج ثلثه إلى وصي فإن كان المستحق على المكفول به لا تعلق له بالمال كان المستحق للكفالة الوارث وحده دون الغرماء وأهل الوصايا ، وإن كان مالا لم يبرأ الكفيل إلا بتسليم المكفول به إلى الورثة والغرماء والوصي وكذا المال المضمون ، فإن سلمه إلى الورثة دون الغرماء والوصي أو إلى الغرماء دون الورثة والوصي أو إلى الوصي دون الورثة لم يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه إلى الورثة والغرماء وأهل الوصايا دون الوصي ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج :
أحدهما : يبرأ لأنه سلمه إلى مستحقه وإنما الوصي نائب ووسيط .
والوجه الثاني : لا يبرأ حتى يكون الوصي في جملة من تسلمه لأن للوصي ولاية على أهل الوصايا فصار كولي الطفل والمجنون .