فصل : فإذا وذلك خمسمائة وكان لقابضها أن يختص بها ويبطل من الشركة بقدرها ، ويجوز للشريك الآخر أن يطالب المشتري بحصته وهو ما بقي من الثمن ، فإن أعسر فلا رجوع لهذا الشريك على شريكه القابض أولا بشيء مما كان قبضه . بيع من مال الشركة عرض على رجل بألف درهم في ذمته ثم إن أحد الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف
وقال أبو حنيفة : ليس لواحد من الشريكين أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا وللآخر أن يشاركه فيه ، فلو قبض شيئا رجع عليه الشريك بنصفه ، ولو كان الشريك القابض وهب ما قبضه لم يكن للشريك الآخر أن يرجع على الموهوب له بشيء ، وإن كان المال باقيا في يده ورجع على الشريك الواهب بمثل حصته فيما قبضه ، وكل هذا عندنا فاسد والقابض ملك لما قبضه إذا كان قابضا له من حصته ، وليس لشريكه عليه حجر وما في الذمة موكول إلى خيار ذي الذمة في تقديم من شاء لحقه والله أعلم .