مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " " . وأيهما ادعى خيانة صاحبه فعليه البينة
قال الماوردي : أما دعواه الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائنا بها ثم يذكر [ ص: 489 ] قدرها فتتم دعواهما ، فإن فعل ذلك وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي الخيانة بينة بما يدعيه لأنه أمين ولأنه بريء الذمة والله أعلم .