فصل : وإن  اجتمع الخصمان على أن وكلا رجلا واحدا وكان توكيل كل واحد منهما في مخاصمة صاحبه   ، فإن كان ذلك في أمرين مختلفين جاز ، وإن كان في أمر واحد ففيه قولان حكاهما  ابن سريج      :  
أحدهما : أنه جائز لأنه إنما يثبت على كل واحد منهما حجة صاحبه .  
والقول الثاني وهو الصحيح : أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلا في تحقيق قول كل واحد منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضا ، ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد منهما مقام نفسه .  
				
						
						
