فصل : وإذا جاز للوكيل أن يستوفيه من وارثه . قال الموكل لوكيله : قد وكلتك في استيفاء مالي على زيد فمات زيد
فلو لم يجز للوكيل أن يستوفيه من وارثه . قال : قد وكلتك في استيفاء مالي من زيد فمات زيد
والفرق بينهما أن الأمر باستيفائه من ما على زيد متوجه إلى المال فجاز أن يستوفيه من ورثته ، والأمر باستيفائه من زيد متوجه إلى زيد أن يكون هو المستوفى منه فلم يجز أن يستوفيه من غيره .