الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثاني : أن يكون المدفوع عينا مضمونة في يد الموكل كالعواري والغصوب ، فيدعي المأمور بالدفع أنه قد دفعها إلى ربها وينكر ربها ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، وقول الوكيل غير مقبول على واحد منهما في الدفع ، ولصاحب العارية والمال المغصوب أن يرجع على من شاء من الموكل والوكيل ، بخلاف الدين الذي لا يرجع صاحبه على الوكيل لأن الوكيل في قضاء الدين تثبت له يد على عين مال لرب الدين ، وقد ثبت للوكيل في رد العارية والغصب يد على عين مال رب العارية والغصب ، فكانت يد الوكيل في وجوب الضمان كالموكل ، فإن رجع رب العارية بالغرم على الموكل رجع الموكل به على الوكيل إن لم يصدقه على الدفع ، وإن صدقه وكان غائبا عن الدفع رجع به أيضا ، وإن كان حاضرا فعلى ما ذكرنا من الوجهين .

                                                                                                                                            وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل لم يرجع الوكيل به على الموكل إن كذبه ولا إن صدقه وكان غائبا .

                                                                                                                                            وهل يرجع به إن كان حاضرا معه على الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية