الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من جواز الوكالة بالجعل واستحقاقه بعد العمل فطالب الوكيل الموكل بجعله واستحقاقه بعد العمل وادعى أنه قد باع ما وكل في بيعه وأنه قد رد ثمنه على موكله فللموكل حالتان : حالة ينكر العمل الذي ادعاه من البيع وقبض الثمن .

                                                                                                                                            وحالة يعترف به .

                                                                                                                                            فإن أنكر الموكل ذلك فالقول قوله مع يمينه ، ولا جعل للوكيل إلا ببينة يقيمها على البيع ، سواء قبل قوله في البيع أم لا ؛ لأنه يدعي عملا يستحق به جعلا فلم يقبل قوله في دعواه .

                                                                                                                                            وإن صدقه الموكل على ذلك وادعى دفع الجعل إليه فالقول قول الوكيل مع يمينه وله الجعل لأن الموكل مدع براءة ذمته من جعل تعلق بها .

                                                                                                                                            فلو قال له الموكل بعد تصديقه على البيع : إنك خنتني في عملك بقدر جعلك فبرئت عنه بخيانتك وأنكر الوكيل الخيانة [ ص: 531 ] فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يخن ، وله المطالبة بجعله لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن جعله ثابت والموكل يدعي البراءة منه فلم تقبل دعواه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أمين لموكله ، والموكل يدعي حدوث خيانة فلم تقبل دعواه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية