فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من جواز واستحقاقه بعد العمل فطالب الوكيل الموكل بجعله واستحقاقه بعد العمل وادعى أنه قد باع ما وكل في بيعه وأنه قد رد ثمنه على موكله فللموكل حالتان : حالة ينكر العمل الذي ادعاه من البيع وقبض الثمن . الوكالة بالجعل
وحالة يعترف به .
فإن أنكر الموكل ذلك فالقول قوله مع يمينه ، ولا جعل للوكيل إلا ببينة يقيمها على البيع ، سواء قبل قوله في البيع أم لا ؛ لأنه يدعي عملا يستحق به جعلا فلم يقبل قوله في دعواه .
وإن صدقه الموكل على ذلك وادعى دفع الجعل إليه فالقول قول الوكيل مع يمينه وله الجعل لأن الموكل مدع براءة ذمته من جعل تعلق بها .
فلو [ ص: 531 ] فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يخن ، وله المطالبة بجعله لأمرين : قال له الموكل بعد تصديقه على البيع : إنك خنتني في عملك بقدر جعلك فبرئت عنه بخيانتك وأنكر الوكيل الخيانة
أحدهما : أن جعله ثابت والموكل يدعي البراءة منه فلم تقبل دعواه .
والثاني : أنه أمين لموكله ، والموكل يدعي حدوث خيانة فلم تقبل دعواه والله أعلم .