فصل : فأما إذا فمذهب جعل الموكل إلى وكيله أن يبيع على نفسه أو يشتري من نفسه الشافعي رضي الله عنه أنه غير جائز لما فيه من التناقض المقصود وتنافي الغرضين ؛ لأن عقد الوكالة قد أوجب عليه الاستقصاء لموكله وإذا كان هو المشتري انصرف إلى الاستقصاء لنفسه .
وقال ابن سريج : يجوز ذلك كما يجوز أن أو إلى أمته عتقها ، وهذا خطأ لما ذكرنا من الفرق بين البيع والطلاق والعتق في ثلاثة أوجه : يجعل إلى زوجته الطلاق لنفسها
أحدها : أن في البيع ثمنا يختلف بالزيادة والنقصان ، فصار بالميل إلى نفسه متهوما فيه ، وليس في الطلاق والعتق ثمن تصير بالميل إلى نفسها متهومة فيه .
والثاني : أن العتق والطلاق أوسع لوقوعها بالصفات ، وتعليقها على الغرر والجهالات والبيع أضيق حكما منه .
والثالث : أنه ليس في الطلاق والعتق قبول معتبر ، وفي البيع قبول معتبر ، فلم يجز أن يكون الباذل قابلا .
فأما إذا لم يجز لتنافي المقصود في العقدين وكان له أن يقيم على إحدى الوكالتين ، فإن أراد أن يقيم على أسبقهما في بيع أو شراء جاز ، وإن أراد أن يقيم على الثانية منهما كان بيعا أو شراء احتمل وجهين : وكله في بيع عبده ووكله الآخر في شرى العبد الموكل في بيعه
أحدهما : لا يصح لأن شرط الأولى يمنع من جواز الثانية .
والوجه الثاني : يجوز لأن الوكالة لا تلزم فلم يكن للمتقدمة منهما تأثير وتبطل بقبول الثانية .