الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا وكل الرجل وكيلا في شراء عبد فاشتراه الوكيل ودفع ثمنه من مال موكله ثم استحق العبد فهل يكون الوكيل خصما في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الأولى أم لا ؟ ذكر أبو القاسم بن كج وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون خصما فيه لأنه من أحكام عقده .

                                                                                                                                            والثاني : لا يكون خصما إلا باستئناف وكالة ؛ لأن ما اقتضته الوكالة قد تقضى والصحيح عندي غير هذين الوجهين وهو أن ننظر ، فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله إلى الموكل كان الوكيل خصما في الرجوع بدركه .

                                                                                                                                            وإن استحق في يد الموكل لم يكن خصما فيه إلا باستئناف وكالة ؛ لأن بحصوله في يد الموكل قد نقضت أحكام وكالته وانقطعت علقه وليس كذلك قبل وصوله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية