[ ] . حضور القاضي الولائم
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إما أن يجيب كلا وإما أن يترك كلا ويعتذر ويسألهم التحليل " .
قال الماوردي : أما حضور الولائم إذا دعي إليها فيجوز أن يجيب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " " رواه لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت أبو هريرة .
واختلف أصحابنا فيمن تعلقت عليه أمور المسلمين من الأئمة والقضاة هل يكونون في حضور الولائم مندوبين إليها كغيرهم ؟ على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنهم مندوبون إلى حضورها معهم لعموم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " أجيبوا الداعي فإنه ملهوف " .
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " " . من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم
[ ص: 44 ] والوجه الثاني : أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي : ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة وأخرجه مخرج الاستحباب دون الوجوب لأن أمره - عليه السلام - يحتمل العموم ويحتمل الخصوص فيما عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة .
والوجه الثالث : أنه إن كان مرتزقا لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن يفوت عليهم حقهم من زمانه ، وإن كان متطوعا غير مرتزق حضر وكان كغيره من الناس .
فتكون الإجابة على الوجه الأول فرضا يأثم بتركه وعلى الوجه الثاني مستحبة يكره له تركها ، ولا يأثم بها على الوجه الثالث مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق والتطوع .