فصل : والشرط الثاني الذكورة فيكون رجلا .
فأما المرأة فلا يجوز تقليدها .
وجوزه ابن جرير الطبري كالرجل .
وقال أبو حنيفة يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها وشهادتها عنده تصح فيما سوى الحدود والقصاص .
فأما ابن جرير فإنه علل جواز ولايتها بجواز فتياها .
وأما أبو حنيفة فإنه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها .
والدليل على فساد ما ذهبا إليه : قوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض [ النساء : 33 ] . يعني في العقل والرأي فلم يجز أن يقمن على الرجال .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أخروهن من حيث أخرهن الله .
ولأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق ، كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى .
ولأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة .
ولأن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ حكمه في غير الحدود كالأعمى .
وأما جواز فتياها وشهادتها فلأنه لا ولاية فيهما فلم تمنع منهما الأنوثة وإن منعت من الولايات وكذلك تقليد الخنثى لا يصح ، لجواز أن يكون امرأة فإن زال إشكاله وبان رجلا صح تقليده .
فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يصح ، لأنه لما لم يصح أن تكون والية لم يجز أن تكون مولية .
وإن رد إليها اختيار قاض جاز ، لأن الاختيار اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة كالفتيا .


