فصل : والشرط السابع  أن يكون عاملا بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة      .  
فإن كان ممن يعدل عن بعضها ويعتقد إبطال شيء منها نظر .  
 [ ص: 161 ] فإن كان ممن لا يقول بخبر الواحد ، لم يجز تقليده ، لأن أكثر أحكام الشرع مأخوذة من أخبار الآحاد .  
وكذلك إن كان ممن لا يقول بحجة الإجماع ، ويجوز مخالفة الإجماع لم يجز تقليده ؛ لأن الإجماع أصل متبع .  
وإن كان من  نفاة القياس   فهم ضربان :  
أحدهما : من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى أقاويل سلفهم وجعلوها كالنص في العمل بها . من غير دليل فلا يجوز تقليد هؤلاء لأمرين :  
أحدهما : لتقليدهم في الأحكام .  
والثاني : لتركهم أصلا من أصول الشرع وهو القياس .  
والضرب الثاني : من نفاة القياس : من يعدل عند عدم النصوص إلى فحوى الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل الظاهر ، ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا :  
أحدهما : لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع .  
والوجه الثاني : يجوز : لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					