اتخاذ المترجم :
مسألة : قال الشافعي : " وإذا لم تقبل الترجمة عنه إلا بعدلين يعرفان لسانه " . تحاكم إليه أعجمي لا يعرف لسانه
قال الماوردي : أما إن كان الحاكم يعرف لسان الأعجمي فليس يحتاج إلى ترجمان ، وإن كان لا يعرف لسان الأعجمي احتاج إلى مترجم يترجم للحاكم ما قاله الأعجمي .
حكم الترجمة .
واختلف في ؟ . حكم الترجمة هل هي شهادة أو خبر
فمذهب الشافعي أنها شهادة تفتقر إلى العدد .
وقال أبو حنيفة : الترجمة خبر لا يفتقر إلى عدد ، بل تقبل فيها ترجمة الواحد إذا كان عدلا .
استدلالا بأن شرائع الدين لما قبلت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخبر الواحد كانت الترجمة [ ص: 177 ] به أولى ، ولأنه لما جازت ترجمة الأعمى وإن لم تقبل شهادته جرت مجرى الخبر الذي تقبل فيه روايته .
ودليلنا أنه تثبيت إقرار يفتقر إلى الحرية والعدالة فوجب أن يفتقر إلى العدد كالشهادة ، ولأنه نقل إقرارا لو كان في غير مجلس الحكم أن تكون شهادة تفتقر إلى عدد ، فوجب إذا كان في مجلس الحكم أن تكون الشهادة تفتقر إلى عدد قياسا على ما لو أنكر بعد أن أقر .
وأما الجواب عن إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو أنه لما جاز أن تقبل فيها أخبار العبد وإن لم تقبل في الترجمة جاز أن يقبل فيها خبر الواحد وإن لم يقبل في الترجمة .
وأما الجواب عن ترجمة الأعمى فهو أن الترجمة تفتقر إلى السماع دون البصر مقبولة فيما تعلق بالسماع وإن ردت فيما تعلق بالبصر . وشهادة الأعمى