الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا لم يخل حال الخصمين من أن يكونا أعجميين أو أحدهما .

                                                                                                                                            فإن كان أحدهما أعجميا شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر .

                                                                                                                                            وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة .

                                                                                                                                            وليس بصحيح : لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظها ثم [ ص: 178 ] يذكر الحاكم ذلك للخصم العربي ويسمع جوابه عنه .

                                                                                                                                            وإن كانا أعجميين فهل للمترجمين عن أحدهما أن يترجما عن الآخر أم لا ؟ على وجهين من اختلاف الوجهين في الشاهدين إذا تحملا عن أحد شاهدي الأصل هل يتحملان عن الشاهد الآخر أم لا ؟ .

                                                                                                                                            فإن قيل : بجوازه في التحمل ، قيل بجوازه في الترجمة ، وإن منع منه في التحمل منع منه في الترجمة .

                                                                                                                                            فأما ترجمة ما قاله الحاكم للخصم الأعجمي فهي خبر محض وليس بشهادة : لأن الشهادة لا تكون إلا عند الحكام الملزمين . فيجوز فيها ترجمة الواحد وإن كان عبدا . ويجوز أن يكون المترجم لأحد الخصمين هو المترجم للخصم الآخر وجها واحدا لوقوع الفرق بين الترجمة عند الحاكم وغير الحاكم بالوجوب والإلزام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية