فصل : [ القول في ] . ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود
وإذا لم يذكر القاضي الكاتب أسماء الشهود في كتابه ، فسأل المحكوم عليه القاضي المكتوب إليه أن يكاتب القاضي الكاتب يسأله عن أسماء شهوده لم يلزم إجابته ، ولم يجز أن يكتب به ؛ لأن فيه اعتراضا على القاضي الكاتب في أحكامه وشهوده ، ولو أن المحكوم عليه سأل المحكوم له أن يذكر أسماء شهوده لم يلزمه تسميتهم ولم يكن للقاضي أن يسأله عنهم . ولو خرج المحكوم عليه إلى القاضي الحاكم وسأله عن تسمية شهوده ، نظر ، فإن كانوا ممن استقرت عنده عدالتهم وهم ممن لا تعاد المسألة لقديم شهادتهم لم يلزم تسميتهم له .
وإن كانوا ممن لم يشهدوا عنده بغيرها وهم ممن تعاد المسألة عنهم وجب عليه تسميتهم له بعد سؤاله .
فإن أقام بينة بجرحهم كان سماعها على ما قدمناه .
فإن أقامها عند الحاكم بشهادتهم ، نقض حكمه بهم ، وكتب بنقضه إلى قاضيه ، ليسقط عنه الحق الذي كاتبه به .
وإن أقام البينة بجرحهم عند قاضيه الذي كوتب بوجوب الحق عليه لم يسمعها ، لأنه لا يعلم أنهم شهود الحكم إلا من قول الخصم .
فإن كتب إليه القاضي بأسمائهم جاز أن يسمع البينة بجرحهم على ما قدمناه ، ويحكم بإسقاط الحق عنه .
فإن سأله المحكوم عليه أن يكتب بجرحهم إلى القاضي الذي حكم بشهادتهم ، لزمه مكاتبته به ؛ ليسقط به الحق عن المحكوم عليه عند الحاكم به ، حتى لا يأخذه به عند التنازع إليه .