فصل :  كتب قاضي أهل البغي      .  
وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا في حكم بحق ، نظر :  
كأن كان ممن لا تقبل شهادته لأنه يشهد لموافقة بقوله  كالخطابية   لم يقبل كتابه ؛ لأنه قد يحكم لموافقة بقوله .  
وإن كان ممن تقبل شهادته ، ففي قبول كتابه بالحكم قولان :  
أحدهما : نص عليه  الشافعي   في كتاب " قتال أهل البغي " أنه يجوز لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي ، لأنه لما كانت أحكامهم ممضاة لا يرد منها إلا ما يرد من حكم قاضي أهل العدل ، وجب أن تكون أحكام كتبهم كذلك .  
والقول الثاني : قاله في القديم ليس لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي .  
وقد قال في هذا الكتاب :  
ويقبل كل كتاب لقاض عدل ، فكان دليل هذا القول أن لا يقبل كتاب من ليس من أهل العدل .  
وإنما لم يقبل كتابه وإن لم ننقض حكمه لأن الحكم لا ينقض إلا بعد العلم بفساده ، والكتاب لا يقبل إلا بعد العلم بصحته . فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					