الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            قسمة الأرض المزروعة

                                                                                                                                            فصل : وإذا كان بين الشريكين أرض مزروعة فطلب أحدهما القسمة ، فله ثلاث أحوال :

                                                                                                                                            إحداها : أن يطلب قسمة الأرض ليكون فيها الزرع باقيا على الشركة ، فيصح الإجبار في هذه القسمة على الأرض وحدها ولا يمنع منها ما في الأرض من الزرع ، [ ص: 260 ] بخلاف البناء والشجر : لأن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكامله ، والبناء والشجر مستدام .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه ؛ لأن الزرع لا يمكن تعديله بينهما ، سواء كان ظاهرا أو باطنا .

                                                                                                                                            فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا ؛ لأنه بقل أو قطن أو كتان ، جاز اقتسامهما به عن مراضاتهما .

                                                                                                                                            وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذرا أو سنبلا مشتدا لدخول الربا فيه لجواز التفاضل .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع ، فينظر :

                                                                                                                                            فإن كان الزرع فصيلا صح فيها قسمة الاختيار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار ، وكان الزرع تبعا للأرض ، كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده ، وتدخله قسمة الإجبار إن كان مع الأرض تبعا .

                                                                                                                                            وإن كان الزرع بذرا أو حبا مشتدا يدخله الربا ، فإن قيل إن القسمة بيع ، لم يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الربا ، وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي : لأن الزرع تبع للأرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية