[ استحقاق المقسوم ] .
مسألة : قال الشافعي : " وإذا استحق بعض المقسوم " .
قال الماوردي : وصورتهما : في ، فللقدر المستحق حالتان : أرض أو دار اقتسمها شريكان فيها ، ثم استحق بعضها ببينة أو إقرار
إحداهما : أن يكون معينا في المقسوم ، فإن كان واقعا في أحد السهمين ، بطلت به القسمة ؛ لأن لمن استحق ذلك في سهمه أن يرجع في سهم شريكه بحصته من مثله ، فلم تفد القسمة ما قصد بها من الإحازة ، فلذلك بطلت .
وإن كان المستحق واقعا في السهمين معا ، نظر ؛ فإن تفاضل المستحق في السهمين بطلت القسمة لما ذكرنا من استحقاق الراجع .
وإن تساوى المستحق في السهمين معا لم تبطل به القسمة ، وأمضيت على حالها : لأنه لا تراجع بين الشريكين فيه .
والحال الثانية : أن يكون المستحق مشاعا في الجميع كاستحقاق ثلثها مشاعا ، فالقسمة باطلة في الثلث المستحق .
[ ص: 262 ] واختلف أصحابنا في بطلان القسمة فيما عداه :
فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين ، من تفريق الصفقة في البيع .
وذهب أبو إسحاق المروزي ، وجمهور أصحابنا ، إلى بطلان القسمة في الجميع قولا واحدا ، سواء قيل : إن القسمة بيع أو إفراز حق .
لأن القدر المستحق لشريك ثالث لم يقاسمهما ، فصار في سهم كل واحد منهما كانت القسمة باطلة في الجميع ، كذلك في السهم المستحق . كأرض بين ثلاثة غاب أحدهم ، فاقتسمها الحاضران على أن تكون حصة الغائب مشاعة
وإنما بطلت في الجميع : لأن السهم المستحق وسهم الغائب كان مشاعا في ملك واحد يقدر على إحازته مجتمعا بالقسمة ، فلم يجز أن يجعل في ملكين لا يقدر على جمعه بالقسمة .