الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما غير المنقول فضربان : عقار وضياع .

                                                                                                                                            فأما العقار المسكون فينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما لا تدخله قسمة الإجبار إذا تميز وهو أن يكون بين شريكين داران ، فيدعو أحدهما إلى أن يجعل كل دار لأحدهما فلا إجبار في هذه القسمة سواء تماثلت أثمانها أو تفاضلت ، اتصلت وتباعدت ، والإجبار أن تقسم كل دار بينهما .

                                                                                                                                            فإن تراضى الشريكان على أن تكون إحدى الدارين لأحدهما والأخرى للآخر .

                                                                                                                                            جاز وكانت هذه القسمة مناقلة تقف على الاختيار دون الإجبار وهي كالبيع المحض .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزه ، وهو أن تكون قرية ذات مساكن ، بين شريكين " . فيدعو أحدهما إلى أن يقسم جميع القرية ، ويدعو الآخر إلى أن يقسم كل مسكن منها ، فقسمة الإجبار واقعة على جميع القرية ، فيقسم لكل واحد منها [ ص: 265 ] نصفها ، بما اشتمل عليه من مساكنه : لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ، ولا يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على بيت منها ، كذلك القرية .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما اختلف فيه وهو أن تكون بينهما عضائد متصلة ، أو دكاكين متضايقة ولكل واحد منها طريق ففي قسمة كل عضادة وكل دكان تضييق ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون كالدور المختلفة فلا تقع قسمة الإجبار فيها إلا في كل عضادة وكل دكان ، لانفراد كل واحد بطريقه وسكناه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تكون كالقرية ، تقع قسمة الإجبار في جميعها نصفين ، ولا يفرد كل واحد منهما بالقسمة إلا عن مراضاة واختيار ، وتصير كالدار ذات البيوت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية