الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وتقسم الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل القسم " .

                                                                                                                                            [ ص: 266 ] قال الماوردي : اعلم أن المقصود بالقسمة شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يمتنع بها من سواء المشاركة .

                                                                                                                                            والثاني : كمال التصرف الذي يمتنع باختلاف الأيدي ، فصار المقصود بها دفع الضرر ، فلم يجز أن يدخلها إجبار بدخول الضرر ، وقد جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قسمة الضرار وليس بثابت عند أهل الحديث .

                                                                                                                                            وقد ذكرنا أن الأموال المشتركة تنقسم ثلاثة أقسام ؛ قسم تدخله قسمة الإجبار ، وقسم تدخله قسمة الاختيار ، وقسم ينتفي عنه القسم جبرا أو اختيارا .

                                                                                                                                            فمما يدخله القسم الضياع والعقار ، فما لم يكن فيه تعديل ولا رد دخله قسمة الإجبار ، ولا يمنع ما فيه من البناء والشجر من قسمة جبرا إذا تماثل وتقارب ، فإن تحقيق المماثلة فيه متعذر فلم يمتنع أن يكون تبعا لما يتحقق تماثله من الأرض .

                                                                                                                                            وأما ما فيه رد ، فلا تدخله قسمة الإجبار ، ويكون موقوفا على قسمة الاختيار .

                                                                                                                                            وأما ما فيه تعديل ، ففي دخول قسمة الإجبار فيه قولان مضيا .

                                                                                                                                            فأما قسمة ما كان منه وقفا محرما ، فإن لم يختلط بملك لم تجز قسمته : لأن حقوق أهله مقصورة على منافعه وإن اختلط بملك ، فإن قيل : إن القسمة إفراز حق ، جاز قسمه جبرا .

                                                                                                                                            وإن قيل : إن القسمة بيع ففي جواز قسمه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تجوز جبرا ، ولا اختيارا ، تغليبا للوقف .

                                                                                                                                            والثاني : تجوز جبرا واختيارا ، تغليبا للملك .

                                                                                                                                            وأما القسم البناء والشجر دون أرضه فلا يجوز إجبارا ويجوز اختيارا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية