[ ] . لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجة " .
قال الماوردي : يعني من الخصمين ، لأنه يصير بالتلقين ممايلا له وباعثا على الاحتجاج بما لعله ليس له .
فأما إن قصر المدعي في الدعوى ولم يستوفها ، سأله عما قصر فيه لتتحقق به الدعوى .
فإن ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فجوزه بعضهم ؛ لأنه توفيق لتحقيق الدعوى ، وليس بتلقين للحجة . ومنع منه آخرون ؛ لأنه يصير معينا له على خصمه . وقال له : إن حققت دعواك سمعتها ، وإلا صرفتك حتى يتحقق لك . لقنه تحقيق الدعوى
فإن قال له استعن بمن ينوب عنك فإن أشار بذلك إلى الاستعانة في الاحتجاج عنه لم يجز ، وإن أشار به إلى الاستعانة في تحقيق الدعوى جاز ولا يعين له على من يستعين به .