. لا يسمع من الخصم إلا دعوى واحدة في المجلس
مسألة : قال الشافعي : " ولا يسمع بينة في مجلس إلا في حكم واحد ، فإذا فرغ أقامه ودعا الذي بعده " .
قال الماوردي : إذا نظر بين السابق وبين خصمه في دعوى ، بت الحكم فيها ، ثم استأنف دعوى ثانية فإن كانت على غير الخصم الأول لم يسمعها إلا في مجلس ثان ، لأن سبقه في هذا المجلس مستحق لحكم واحد . ولو جاز أن يستحق به محاكمة جماعة لاستوعب جميع المجلس في حق نفسه ، وأضر بغيره .
وإن ، ففي جواز سماعها منه بسبقه وجهان : كانت الدعوى الثانية على الخصم الأول
أحدهما : يسمعها لأنها مع خصم واحد .
والثاني : لا يسمعها ؛ لأنها في محاكمة أخرى .
ولو أن المدعى عليه بعد انبرام الحكم معه استأنف دعوى على المدعي ، فإن لم يكن اسمه ثابتا في رقعة المدعي لم يسمعها .
[ ص: 292 ] وإن كان : اسمه ثابتا في رقعة المدعي ففيه وجهان
أحدهم : يسمع دعواه بهذا السبق . وهو قول من يرى إثبات اسمه في رقعة المدعي .
والثاني : لا يسمعها إلا في مجلس آخر .
وهو الذي أراه صوابا ، لأن اسمه لم يثبت فيها لحقه وإنما ثبت لحق غيره .
فإن جاز أن تسمع منه دعواه على واحد وعلى جماعة ، وجاز أن تسمع دعوى الخصم عليه وعلى غيره ، ما كان في المجلس بقية . كان هذا المدعي محاكما في آخر المجلس الذي لم يبق فيه سبق لغيره
فإن ، فإن كانت الدعوى مختلفة لم تسمع منه إلا على واحد ، وإن كانت الدعوى واحدة كادعائه ابتياع دار منهما ، أو بيع دار عليهما ، جاز أن تسمع دعواه عليهما : لأنها محاكمة واحدة بين طالب ومطلوبين . كان هذا المدعي سابقا فادعى على اثنين معا في حالة واحدة
ولو ، فإن اختلفت دعواهما لم تسمع إلا من أحدهما وإن لم تختلف دعواهما لادعائهم ميراثا بينهما أو ادعائهما عليه ابتياع دار لهما جاز أن تسمع دعواهما عليه : لأنها محاكمة واحدة بين طالبين ومطلوب . اجتمع اثنان في الدعوى على واحد