فصل : والفصل الثاني في . سؤال المدعى عليه
والأولى فيه أن يسأل المدعي القاضي بعد استيفاء دعواه مطالبة خصمه بما ادعاه عليه .
[ ص: 308 ] فللقاضي حينئذ أن يسأل المدعى عليه ، فيقول : قد سمعت ما ادعاه عليك فما تقول فيه ؟
فإن أجاب بإقرار أو إنكار كان جوابا مقنعا .
ولو ، فإن كان جوابه إقرارا أخذ به ، وصار القاضي فيه حاكما بعلمه . قدم المدعى عليه جواب الدعوى قبل سؤاله عنها
فإن أجزأه ذلك أمسك عن سؤاله لاعترافه بالمراد منه .
وإن منع من الحكم بعلمه صار شاهدا فيه ، ولم يجز أن يحكم به عليه إلا أن يقر بعد سؤاله ، ويكون وجوب سؤاله باقيا .
وإن كان جوابه إنكارا لم يقنع وسئل عن الجواب ، حتى يكون إنكاره بعد السؤال ، فيصح منه الجواب ؛ لأن ما تقدم على السؤال لا يكون جوابا .
فإن ، ففي جوازه وجهان لأصحابنا : بدأ القاضي بسؤال المدعى عليه ، من غير أن يطالبه المدير بسؤاله
أحدهما : لا يجوز سؤاله لأنه من حقوق المدعي ، فلم يجز أن ينفرد به القاضي ويكون السؤال لغوا يعتد فيه بإقرار المدعى عليه ولا يعتد فيه بإنكاره كما لو ابتدأ بالجواب قبل السؤال .
والوجه الثاني : يجوز هذا السؤال ويصح ما يعقبه من الجواب : لأن شاهد الحالة يدل على إرادة المدعي لسؤاله ، فأغنى ذلك عن سؤاله .
ولو أن لم يلزم الجواب عنه ، حتى يكون القاضي هو السائل له ، فيلزمه الجواب لأن حق المدعي مختص بالمطالبة دون السؤال . المدعي تفرد بسؤال المدعى عليه
فإن أجابه المدعى عليه عن سؤاله بإقرار أو إنكار ، فهل يقوم سؤاله مقام سؤال القاضي أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يقوم مقام سؤاله ، إذا قيل : إن القاضي لا يسأله إلا بعد مطالبة المدعي بالسؤال ، فعلى هذا يكون حكم جوابه للمدعي كحكم جوابه للقاضي في الحكم بإقراره وإنكاره .
والوجه الثاني : أنه لا يقوم سؤال المدعي مقام سؤال القاضي ، إذا قيل إن للقاضي أن يبدأ بسؤاله قبل مطالبة المدعي به فعلى هذا يكون جوابه كما لو ابتدأ به من غير سؤال من إلغاء إنكاره ، ويصير في إقراره كالحاكم فيه بعلمه .
فصار جوابه مع هذا التفصيل في السؤال ، منقسما أربعة أقسام :
أحدها : أن يسأل القاضي بعد سؤال المدعي .
[ ص: 309 ] الثاني : أن يسأل القاضي قبل سؤال المدعي .
والثالث : أن يبتدئ المدعى عليه بالجواب قبل السؤال .
والرابع : أن يسأله المدعي فيجيب ، وقد بينا حكم كل واحد من هذه الأقسام .