[ ] . من لا يجوز أن يحكم له القاضي
مسألة : قال الشافعي : " وكل ما حكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا تجوز له شهادته رد حكمه " .
قال الماوردي : أما كما ترد شهادته لنفسه ؛ لأنه مؤتمن في حق غيره لا في حق نفسه . حكمه لنفسه فمردود
وأما حكمه على نفسه فمقبول .
وهل يكون إقرارا أو حكما ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يكون إقرارا ، فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا [ ص: 339 ] يلزم بالإقرار ، كشفعة الجوار إذا قال : قد حكمت بها على نفسي للجار ، لم ينفذ حكمه بها على نفسه .
والوجه الثاني : يكون حكما على نفسه ، فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمته ، وإذا حكم عليه بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث وكان جدا نفذ حكمه ، وإن كان أخا لم ينفذ حكمه : لأنه حكم لها .
فأما وإن سفلوا ، فمردود في قول جمهور الفقهاء . وحكي عن حكمه لأحد من والديه ، وإن يعلوا ، أو لأحد من مولوديه أبي ثور جوازه .
وهذا خطأ ؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة ، وهو ممنوع من الشهادة لهم ، فكان أولى أن يمنع من الحكم لهم .
فأما فجائز : لأنه لما جازت شهادته عليهم جاز حكمه عليهم . حكمه على والديه ومولوديه
فأما من عدا طرفيه الأعلى والأسفل من أقاربه كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، فيجوز أن يحكم لهم وعليهم كما يجوز أن يشهد لهم وعليهم .
فلو ففي جوازه وجهان محتملان : تحاكم إليه ولده ووالده فحكم لأحدهما على الآخر
أحدهما : لا يجوز : لأنه حكم لوالده وولده .
والوجه الثاني : يجوز : لأنهما قد استويا في البعضية فانتفت عنه تهمة الممايلة ، فصار حاكما على والد أو ولد .