مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وغير أحب إلي إلا أن يكون برد أو يكون بالميت ما لا ينقيه إلا المسخن فيغسل به ، ويغسل في قميص ، المسخن من الماء ، ويعد خرقتين نظيفتين لذلك قبل غسله " . ولا يمس عورة الميت بيده
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إنما اخترنا المسخن اتباعا للسلف ، ولأن المسخن يرخي لحم الميت ، والبارد يشد لحمه ويقويه ، إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه ، لشدة البرد المانع من استعماله ، أو يكون بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالته ، فلا بأس وتغييره . ويختار بتسخين الماء من موضع واسع كثير الحركة والجريان ، أن يكون الماء ملحا لما ذكرنا ، فإن لم يكن ستر ما بين سرته وركبته ، ولا يمس الغاسل عورته بيده ، ويغسلها بالخرقة التي يلفها على يده ، ويغسل في قميص ، إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه ، وقيل بل الرقعتان معا لعورته ؛ ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخرى غسل الأولى ؛ ليعود إلى استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول . ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله