مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ومن أصحابنا من رأى  حلق الشعر وتقليم الأظفار   ومنهم من لم يره ( قال  المزني      ) وتركه أعجب إلي لأنه يصير إلى بلى عن قليل ، ونسأل الله حسن ذلك المصير " .  
قال  الماوردي      : أما أخذ شعره وتقليم ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيرا ، وإن طال ذلك وفحش فأخذه غير واجب ، وفي استحبابه قولان :  
أحدهما : وهو قوله في القديم : إن أخذه مكروه وتركه أولى ، وهو مذهب  مالك   والمزني   ؛ لأنه لما كان  الختان الواجب في حال الحياة لا يفعل بعد الوفاة   كان هذا أولى ، ولأنه لو وصل عظمه بعظم نجس كان مأخوذا بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه بعد الوفاة فهذا أولى ، قال  المزني      : لأنه يصير إلى بلى عن قليل ، ونسأل الله خير ذلك المصير .  
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن أخذه مستحب وتركه مكروه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :    " اصنعوا بميتكم ما تصنعون بعروسكم "  ولأن تنظيف سن في حال الحياة من غير ألم ، فوجب أن يستحب بعد الوفاة كإزالة الأنجاس ، فعلى هذا يختار أن  يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا بالموسى   ؛ لأن ذلك أرفق به ، ويقصر شعر شاربه ولا يحلق ، ويترك لحيته ولا يمسها ، فأما شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته ترك ، وإن لم يكن ذا جمة حلق ، ويقلم أظفار أطرافه ، ثم حكي عن  الأوزاعي   أن ذلك يدفن معه ، والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يعمل عليه ولا أثر يستند إليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					