الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي : ويوضع الميت من الكفن بالموضع الذي يبقى من عند رجليه أولى مما يبقى عند رأسه ، وإنما اختار ذلك ؛ لأن نمرة مصعب لما قصرت عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثرها من قبل رأسه ليغطى بها جميع وجهه ، ولأن الرأس أشرف من جميع الجسد .

                                                                                                                                            قال الشافعي : ثم يثني عليه ضفة الثوب الذي يليه على شقه الأيمن ، ثم يثني ضفة الثوب الآخر على شقه الأيسر كما يشتمل الحي " وهذا صحيح ، إذا أراد أن يدرجه في أكفانه بدأ بما يلي شقه الأيسر فألقاه على شقه الأيمن ، وما يلي شقه الأيمن فألقاه على شقه الأيسر ، ثم يفعل بالثاني والثالث مثل ذلك ، فإذا فرغ من ذلك أخذ ما عند رأسه فألقاه على وجهه ؛ لأن لا يكشفه الريح وأخذ ما عند رجليه فألقاه على رجليه ، ثم ينظر فإن كان الطريق بعيدا يخاف أن يكشفه الريح فينبغي أن يخرق منه ضفة دقيقة فيشدها عليه ، فإذا أدخل قبره حلت ، وإن كان الطريق قريبا لم يشد ؛ لأن عادة السلف بالحرمين لم تجر بمثله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية