فصل : فأما  إذا أدخل الميت قبره أضجعوه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة   ، اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويوسد رأسه بلبنة ويكره  المخدة والمضربة   ؛ لأن ذلك من تفاخر الأحياء وفعل المتنعمين ، فإذا انصب في اللحد قرب منه ؛ لأن لا ينكب ، وأسند من ورائه لئلا يستلقي ، ثم ينصب عليه اللبن نصبا قائما لا بسطا ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل به ، ولأنه      [ ص: 25 ] أحكم في عمارة ، وأبعد في بلى أكفانه ، فإن كان في اللحد فرج سدوها بقطع اللبن ، ثم يهال عليه التراب ، والإهالة أن يطرح من على شقه الأيمن التراب بيديه جميعا ، ويستحب أن يفعل ذلك ثلاثا ، لرواية  جعفر بن محمد بن علي   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهال على قبر ميت بكفيه ثلاثا .  ثم يهال عليه بالمساحي ؛ لأن ذلك أسرع في عمله .  
قال  الشافعي      : " ولا أحب أن يزاد في القبر أكثر من ترابه ؛ لأن لا يعلو جدا ، ويختار أن  يرفع القبر عن الأرض قدر شبر أو نحوه ليعلم أنه قبر   ؛ فيترحم عليه ولأن لا ينساه من يجهل أمره " .  
				
						
						
