فصل : قال  الشافعي      : " ولو أن  قوما في مركب مات منهم ميت   كان عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ، ثم ينظرون فإن كانوا بالقرب من الأرض ، ولم يكن في صعودهم مخافة من عدو ولا سبع ، كان عليهم أن يقدموه إلى قبره في الأرض ، فأما إن كان بينهم وبين الأرض بعد يخاف أن يفسد الميت إلى البلوغ ، أو كان بينهم وبين الأرض قرب ولكنهم يخشون من صعودهم أن يظفر بهم عدو أو سبع ، فإنهم يشدونه بين لوحين ويلقونه في البحر بعد الصلاة عليه ، فإن ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم " .  
				
						
						
