فصل
، أم لا يملك إلا بالقسمة ؟ قولان . أظهرهما عند الأكثرين : الثاني . فإن قلنا : بالظهور ، فليس ملكا مستقرا ، فلا يتسلط العامل على التصرف فيه ، لأن الربح وقاية لرأس المال . فلو اتفق خسران ، كان من الربح دون رأس المال ما أمكن . ولذلك نقول : إذا طلب أحدهما قسمة الربح قبل فسخ القراض لا يجبر الآخر . فإذا ارتفع القراض [ ص: 137 ] والمال ناض واقتسماه ، حصل الاستقرار وهو نهاية الأمر . وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضا ، فأخذه المالك واقتسما الباقي . وفي حصول الاستقرار بارتفاع العقد ، ونضوض المال من غير قسمة وجهان . أصحهما : نعم ، للوثوق بحصول رأس المال ، والثاني : لا ، لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل . وإن كان المال عرضا ، بني على خلاف يأتي إن شاء الله تعالى ، في أن العامل هل يجبر على البيع والتنضيض ؟ إن قلنا : نعم ، فالمذهب أنه لا استقرار ، إذ لم يتم العمل ، وإلا فوجهان ، كما لو كان ناضا . ولو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جبره بما أخذ . هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة
وإذا قلنا : لا يملك إلا بالقسمة ، فله فيه حق مؤكد حتى يورث عنه ، لأنه وإن لم يملكه ، فقد ثبت له حق التملك ، ويقدم على الغرماء ، لتعلق حقه بالعين ، وله أن يمتنع من العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في التنضيض ليأخذ منه حقه . ولو أتلف المالك المال ، غرم حصة العامل ، وكان الإتلاف كالاسترداد .
فرع
لو ، لم يكن للمالك وطؤها ، كان في المال ربح أو لم يكن . واستبعد الإمام التحريم إذا لم يكن ربح . وإذا حرمنا ، فوطئ ، لم يكن فسخا للقراض على الأصح ، ولا حد عليه . وأما المهر ، فسنذكره إن شاء الله تعالى . ولو وطئها العامل ، فعليه الحد إن لم يكن ربح وكان عالما ، وإلا فلا حد ، ويؤخذ منه جميع المهر ويجعل في مال القراض . ولو استولد ، لم تصر [ ص: 138 ] أم ولد إن قلنا : لا يملك بالظهور ، وإلا ثبت الاستيلاد في نصيبه ، ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا . كان في المال جارية
فرع
لا يجوز للمالك تزويج جارية القراض ، لأنه ينقصها فيضر بالعامل .