الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الرابعة : إذا اكترى للركوب في الذمة ، لزم المؤجر الخروج مع الدابة لسوقها ، وتعهدها ، وإعانة الراكب في الركوب والنزول . وتراعى العادة في كيفية الإعانة . فينيخ البعير للمرأة ، لأنه يصعب عليها النزول والركوب مع قيام البعير ، وكذا إذا كان الرجل ضعيفا لمرض أو شيخوخة ، أو كان مفرط السمن ، أو نضو الخلق ، ينيخ له البعير ، ويقرب البغل والحمار من نشز يسهل عليه الركوب ، والاعتبار في القوة والضعف بحال الركوب ، لا بحال العقد .

                                                                                                                                                                        وإذا اكترى للحمل في الذمة ، لزم المؤجر رفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله . وفي شد أحد المحملين إلى الآخر وهما بعد على الأرض ، الوجهان السابقان قريبا . ويقف الدابة لينزل الراكب لما لا يتهيأ عليها ، كقضاء الحاجة ، والوضوء ، وصلاة الفرض . وإذا نزل انتظره المكري ليفرغ منها ، ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ، ولا القصر ولا الجمع ، وليس له الإبطاء ولا التطويل . قال الروياني : وله النزول في أول الوقت لينال فضله ، ولا يقفها للنوافل والأكل والشرب ، لإمكانها على الدابة . وإن ورد العقد على دابة بعينها ، فالذي على المؤجر التخلية بين المستأجر وبينها ، وليس عليه أن يعينه على الركوب ولا الحمل . هذا هو المذهب وقول الجمهور في نوعي الإجارة . وحكى الإمام مع هذا ، ثلاثة أوجه . أحدها : أنه إن قال في إجارة الذمة : ألزمت ذمتك تبليغي موضع كذا ، لزمه الإعانة . وإن قال : ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها كذا ، لم تلزمه . والثاني : تجب الإعانة على الركوب في إجارة العين أيضا . والثالث : تجب للحمل في نوعي الإجارة ، لاطراد العادة بالإعانة على الحط والحمل وإن اضطربت في الركوب . ورفع المحمل وحطه كالحمل .

                                                                                                                                                                        [ ص: 222 ] فرع

                                                                                                                                                                        قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا اختلفا في الرحلة ، رحل لا مكبوبا ولا مستلقيا . قيل : المكبوب أن يجعل مقدم المحمل أو الزاملة أوسع من المؤخر ، والمستلقي عكسه . وقيل : المكبوب بأن يضيق المقدم والمؤخر جميعا ، والمستلقي أن يوسعهما جميعا . وعلى التفسيرين ، المكبوب أسهل على الدابة ، والمستلقي أسهل على الراكب . فإن اختلفا فيهما ، حملا على الوسط المعتدل ، وكذا إذا اختلفا في كيفية الجلوس .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته . ويمنعه في غير ذلك الوقت ، لأن النائم يثقل ، قاله ابن كج .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قد يعتاد النزول والمشي للإراحة ، فإن شرطا أن ينزل أو لا ينزل ، اتبع الشرط . قال الإمام : ويعرض في شرط النزول إشكال ، لانقطاع المسافة ، ويقع في كراء العقب . قال : لكن الأصحاب احتملوه للحاجة . وإن أطلقا ، لم يجب النزول على المرأة والمريض . وفي الرجل القوي وجهان ، لتعارض اللفظ والعادة . وهكذا حكم النزول عند العقبات الصعاب .

                                                                                                                                                                        قلت : قال أصحابنا : وفي معنى المرأة والمريض ، الشيخ العاجز . وينبغي أن يلحق بهم من كانت له وجاهة ظاهرة ، وشهرة يخل بمروءته في العادة المشي . ثم الكلام مفروض في طريق يعتاد النزول فيه لإراحة الدابة . فإن لم تكن معتادة ، لم يجب مطلقا ، ولم نصحح شيئا من الوجهين في الرجل القوي . وينبغي أن يكون الأصح وجوب النزول عند العقبات ، دون الإراحة . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 223 ] فرع

                                                                                                                                                                        إذا اكترى دابة إلى بلد ، فبلغ عمرانه ، فللمؤجر أخذ دابته ، ولا يلزمه تبليغه داره . ولو اكترى إلى مكة ، لم يكن له تتميم الحج عليها . وإن اكتراها للحج ، ركبها إلى منى ثم عرفات ، ثم المزدلفة ، ثم منى ، ثم مكة لطواف الإفاضة . وهل يركبها إلى مكة راجعا إلى منى للرمي والطواف ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        قلت : ينبغي أن يكون أصحهما استحقاقه ذلك ، لأن الحج لم يفرغ ، وإن كان قد تحلل . ومن مسائل هذا النوع لو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بالتقدم أو التأخر ، لم يكن له إلا برضى صاحبه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا اكترى دابة بعينها ، فتلفت ، انفسخ العقد ، وإن وجد بها عيبا فله الخيار . والعيب ، مثل أن تتعثر في المشي ، أو لا تبصر في الليل ، أو يكون بها عرج تتخلف به عن القافلة . ومجرد خشونة المشي ، ليس بعيب .

                                                                                                                                                                        وإن كانت الإجارة على الذمة ، وسلم دابة وتلفت ، لم ينفسخ العقد . وإن وجد بها عيبا ، لم يكن له الخيار في فسخ العقد ، ولكن على المؤجر إبدالها . ثم الدابة المسلمة عن الإجارة في الذمة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها ، فإنه ثبت للمستأجر فيها حق الاختصاص ، حتى يجوز له إجارتها . ولو أراد المؤجر إبدالها ، فهل له ذلك دون إذن المستأجر ؟ وجهان . أصحهما عند الجمهور : المنع ، لما فيها من حق المستأجر . والثاني قاله أبو محمد واختاره الغزالي : إن اعتمد باللفظ الدابة ، بأن قال : أجرتك دابة صفتها كذا ، لم يجز الإبدال . وإن لم يعتمدها ، بل قال : التزمت إركابك دابة صفتها كذا ، جاز . ويتفرع على الوجهين [ ص: 224 ] ما إذا أفلس المؤجر بعد تعيين عن إجارة الذمة ، هل يتقدم المستأجر بمنفعتها على الغرماء ؟ وقد ذكرناه في التفليس . والأصح : التقدم . ولو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة ، فإن كان قبل أن يتسلم دابة ، لم يجز ، لأنه اعتياض عن المسلم فيه . وإن كان بعد التسليم ، جاز ، لأن هذا الاعتياض عن حق في عين ، هكذا قاله الأئمة . وفيه دليل على أن القبض يفيد تعلق حق المستأجر بالعين ، فيمتنع الإبدال دون رضاه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية