الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        دعوى المالك على العامل السرقة والخيانة في الثمر أو السعف ، لا تقبل حتى يبين قدر ما خان فيه ويحرر الدعوى . فإذا حررها ، وأنكر العامل ، فالقول قول العامل مع يمينه . فإن ثبتت خيانته ببينة ، أو بإقراره ، أو بيمين المالك بعد نكوله ، فقيل : قولان . أحدهما : يستأجر عليه من يعمل عنه . والثاني : يضم إليه أمين يشرف عليه . وقال الجمهور : هي على حالين : إن أمكن حفظه بضم مشرف ، قنع به ، وإلا ، أزيلت يده بالكلية ، واستؤجر عليه من يعمل . ثم إذا استؤجر عليه ، فالأجرة [ ص: 164 ] في ماله . وأما أجرة المشرف ، فعليه أيضا على المذهب ، وبه قطع الجمهور .

                                                                                                                                                                        وقال المتولي : تبنى على مؤنة الحفظ ، إن جعلناها على العامل ، فكذا أجرة المشرف ، وإن جعلناها عليهما ، فكذا هنا . وقال في " الوسيط " : أجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته بالبينة ، أو بإقراره ، وإلا ، فعلى المالك .

                                                                                                                                                                        وهذا الذي ذكره مشكل ، وينبغي إذا لم تثبت خيانته أن لا يتمكن المالك من ضم مشرف إليه ، لما فيه من إبطال استقلاله باليد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية